الفقهاء بذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا في رسائلهم العملية.
فلا تخالف إذن بين من يقول بجوازها وبين من يقول بحرمتها وبدعيتها حسب التوضيح الّذي قلناه.
القرن الثاني عشر الهجري
وهو قرن حافل بالأعلام والفقهاء العظام ، ولو راجعت كتاب « طبقات أعلام الشيعة » لوقفـت على أسمائهم ، وفي هذا القرن لم يتعرّض الفاضل الهندي ( ت ١١٣٧ ه ) في ( كشف اللثام ) (١) ، ولا جدّي السيّد محمد إسماعيل المرعشي الشهرستاني في ( المقتضب ) (٢) ، ولا الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ ه ) في ( هداية الامة ) (٣) إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان ، وإن كان المحدّث الحرّ العاملي قد أشار إلى هذا الموضوع تلويحا بعد أن ذكر الروايات المختلفة في عدد فصول الأذان والإقامة ، وأنه : ٣٧ أو ٣٨ أو ٤٢ ، فقال :
|
وهنا اختـلافٌ غير ذلك ، وهو من أمارات الاستحباب (٤). |
لكنّ بعض الأعـلام في هذا القرن تطرّقوا إلى موضوع الشهادة الثالثة في كتبهم ورسائلهم العملية بشيء من التفصيل ، وهو يشير إلى جواز هذا العمل عندهم وعدم لزومه ، وان اشارة هؤلاء إلى هذه المسألة كاف للدلالة على امتداد السيرة بالشهادة بالولاية في هذا القرن ، وهم :
__________________
(١) كشف اللثام ٣ : ٣٧٥.
(٢) وهو أول عَلَم من أعلام أُسرتنا جاور الحائر الحسيني ، وكتابه مخطوط ومحفوظ في خزانة العائلة في كربلاء المقدّسة.
(٣) هداية الأ مّة إلى احكام الأئمّة ٢ : ٢٥٨.
(٤) هداية الأ مّة ٢ : ٢٥٩.