أتى الشيخ علي بن محمد بن الحسن العاملي « سبط الشهيد الثاني » ـ في حاشيته على شرح اللمعة الدمشقية لجدّه الشهيد الثاني ، المسمى : بـ ( الزاهرات الرويّة في الروضة البهية ) ـ بكلام الشيخ في المبسوط ، ثمّ قال :
|
وأطلق عدم الإثم به ، أي لم يقيّده بعدم الاعتقاد ، أو بعدم نيّة أنّه منه ، وفي البيان : قال الشيخ : فأمّا قول أشهد أنّ عليّا ولي اللّه ... وفي الذكرى نقل عدم الإثم عن المبسوط بعد قول الشيخ : ومن عمل به كان مخطئا (١). |
فالشـيخ العاملي أراد من مجموع كلامه السابق الإشارة إلى جواز الإتيان بها ، لكن ربّما يظهر من عبارته أنّه فهم من كلام الشيخ الطوسي أنّ القائل بالشهادة الثالثة بنيّة أنّها جزء الأذان جائز لقوله رحمهالله : « واطلق عدم الاثم به ، أي لم يقيده بعدم الاعتقاد ، أو بعدم نية أنّه منه ».
لكن يـردّه أن الشيخ حكم بخطأ ذلك في النّهاية ، بحسب الجمع بين قوليه والذي تقدّم التفصيل فيه.
والحاصل : أنّ سـبط الشهيد الثاني قائل بأنّ الشهادة الثالثة من الأذان ، وأنّ من عمل بشواذ الأخبار هنا ليس مأثوما وان كان مخطئا للأخذه بالمرجوح وترك الراجح.
قال الشيخ محمد باقر المجلسي في ( بحار الأنوار ) :
__________________
(١) الزهرات الروية في الروضة البهية ، نسخة خطية برقم ٨٠١. مؤسسة كاشف الغطاء العامة ـ النجف الأشرف.