|
المؤمنين » أو نحو ذلك في الأذان ، لأنّ الغرض الإتيان باسمه كما لا يخفى. |
ثم ذكر السيّد الجزائري مناما بهذا الصدد فقال :
|
فلمّا تيقّظت رأيت ذلك الدعاء في بعض الكتب وفيه اسم علي عليهالسلام ، والّذي يأتي على هذا أن يذكر اسم علي عليهالسلام في الأذان وما شابهه ، نظرا إلى استحبابه العامّ ولا يقصد أنّه وظيفة شرعية في خصوص هذا الموضع ، وهكذا الحال في أكثر الأذكار ، مثلاً « قول لا إله إلاّ اللّه » مندوب إليه في كلّ الأوقات ، فلو خُصّ منه عدد في يوم معيّن لكان قد ابتدع في الذكر (١) ، وكذا سائر العبادات المستحبّة ، فتأمّل (٢). |
فالملاحظ أنّ الجزائـري قدسسره قد أفتى باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان لا بعنوان أنّها وظيفة شرعية فيه ، ولا أنّها من فصوله أو جزءٌ منه ، غاية ما في الأمر هو اسـتحباب الاقتران العامّ في ذكر عليٍّ بعد ذكر النبيّ استنادا لخبر القاسم بن معاوية ، وهذا يعني أنّ الاسـتحباب على قسمين :
الأول : أن يبتـني على نصّ خاصّ في خصوص الأذان ، وهو مفقود في المقام إلاّ ما ذكره الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ، وقد تقدّم البحث في ذلك.
والثاني : ينطلق من منطلق الاسـتحباب النفسي للشهادة بالولاية ، وهذا ثابت لا كلام فيه.
وقيل أنّ هذا الاستحباب يمكن تعميمه لكن بشرط أن لا يدخل في ماهيّة العبادات الأخرى ؛ وعلى هذا الأساس فالشهادة بالولاية مستحبّة في كلّ حال ،
__________________
(١) نعم هذا الابتداع لو كان بقصد الورود لكان حراما ممنوعا ، لكن تحديده وردا لنفسه غير مدعي صدوره عن الشارع فلا مانع.
(٢) الانوار النعمانية ١ : ١٦٩.