لكنّها ليست جزءا من الأذان ؛ أي ليست داخلة في ماهيّته ، وعلى هذا الأساس يتفرّع التفصيل : فإن كانت الشهادة الثالثة تدور مدار الأول فهي بدعة عند السيّد الجزائري ، وإذا دارت مدار الثاني فهي مستحبة لعموم الاقتران لا غير ، ولا دخل لها في الأذان ، ألا كونها مما ينطبق عليها ذلك العموم لا غير.
قال آقا جمال الدين محمد بن حسين الخونساري في ( آداب الصلاة ) :
|
ويكره الكلام في أثنائهما ، وخصوصا في الإقامة بعد الإتيان بـ « قد قامت الصلاة » ، وإذا أتى شخص بعد الشهادتين ـ بقصد التيمّن والتبرّك ، ولتجديد الإيمان لا اعتقادا منه أنّها جزء الأذان ، مرة أو مرتين ـ بـ « أشهد أنّ عليّا ولي اللّه » ، فلا اشكال فيه (١). |
ولا ريب في أنّ زبدة فتـواه هي الجواز ، لكن لا بعنوان الجزئية بل بعنوان التيمّن والتـبرّك وتجديد الإيمان ، وقد مرّ عليك كلام المجلسي الثاني الذي أكّد بأنّ ذكر علي مقترنا بذكر النبيّ من أشرف الأذكار ، لِما في ذلك من التيمّن والتبرّك والثبات على الإيمان.
قال الشيخ يوسـف البحراني ـ بعد أن نقل بعض الروايات في الباب وبياناته عليها ، وما ذكره الصدوق قدسسره من قوله : « والمفوضة لعنهم اللّه » ، وتعليقة شيخنا المجلسي في البحار عليه ـ قال :
|
انتهى [ كلام المجلسي ] ، وهو جيّد ، أقول : أراد بالمفوّضة هنا |
__________________
(١) آداب الصلاة باللغة الفارسية ، المطبوع ضمن « رسائل / ست عشرة رسالة » : ٤٢١.