صاحب المدارك : « فتكون الزيادة فيه تشريعا محرما » ـ :
|
التشريع إنَّما يكون إذا اعتقد كونه عبادة مطلوبة من الشرع من غير جهةٍ ودليلٍ شرعيِّ ، والترجيعُ على ما حقّقه ليس إلاّ مجرّد فعل وتكرار ، أمّا كونه داخلاً في العبادة ومطلوبا من الشارع فلا ، فيمكن الجمع بين القولين بأنّ القائل بالتحريم بناؤه على ذلك ، والقائل بالكراهة بناؤه على الأوّل ، وكونُهُ مكروها لأ نّه لغوٌ في أثناء الأذان وكلامٌ ، أو للتشبّه بالعامّة أو بعضهم ، فتأمّل. وممّا ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البريّة » و « أشهد أنّ عليا ولي اللّه » بأ نّهما حرامان بقصد الدخول والجزئية للأذان لا بمجرّد الفعل. نعم ، توظيف الفعل في أثناء الأذان ، ربّما يكون مكروها ( بكونه مغيِّرا لهيئة الأذان ) (١) بحسب ظاهر اللفظ ، أو كونه كلاما فيه ، أو للتشبّه بالمفوّضة ، إلاّ أنّهُ ورد في العمومات : أنّه متى ذكرتم محمّدا فاذكروا آله ، أو متى قلتم : محمد رسول اللّه ، فقولوا : علي ولي اللّه ، كما رواه في الاحتجاج (٢) ، فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله : « أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه » في كونه |
__________________
الشهرستاني ، وقد تزوج جدّي السيّد محمد علي فاطمة ابنة الشيخ أحمد بن محمد علي بن محمد باقر البهبهاني ، فأنا سبط الوحيد وهو جدّي من جهة الأمّ ، وعن طريقه نرتبط بشيخنا المفيد ، لأنّ الوحيد من أحفاده حسبما ذكرته كتب التراجم ، وبالتقي المجلسي ، لان ام الوحيد هي بنت آمنة بنت المجلسي الاول والتي تزوجها ملا صالح المازندراني ـ شارح الكافي ـ.
(١) قال محقق الكتاب : بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : من كونه بغير هيئة الأذان.
(٢) انظر الاحتجاج ١ : ٢٣١ ، البحار ٨١ : ١١٢.