|
خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمّد ، فتأ مّل جدّا (١). |
وقال في ( مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ) :
|
السابع : قد عرفت كيفيّة الأذان والإقامة وهيئتهما ، وأنّه ليس فيهما « أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه » ، ولا « محمّد وآله خير البريّة » وغير ذلك ، فمن ذكر شيئا من ذلك ، بقصد كونه جزء الأذان ، فلا شكّ في حرمته ، لكونه بدعة. وأمّا من ذكر لا بقصد المذكور ، بل بقصد التيمّن والتبرّك ، كما أنّ المؤذّنين يقولون بعد « اللّه أكبر » ، أو بعد « أشهد أن لا إله إلاّ اللّه » : جلَّ جلاله ، وعَمَّ نواله ، وعظم شأنه ، وأمثال ذلك تجليلاً له تعالى ، وكما يقولون : صلىاللهعليهوآله بعد « محمّد رسول اللّه » ، لِما ورد من قوله عليهالسلام : «من ذكرني فليصلّ عليّ » (٢) ، وغير ذلك ممّا مرّ في شرح قول المصنّف : « والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذ لا شكّ في أنّ شيئا من ذلك ليس جزءً من الأذان ». فإن قلت : الصلاة على النبي وآله : ورد في الأخبار (٣) ، بل احتُمِل وجوبهما ، لما مرّ ، بخلاف غيره. قلت : ورد في الأخبار مطلوبيّتهما عند ذكر اسمه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا أنّهما جزء الأذان ، فلو قال أحد بأ نّه جزء الأذان ، فلا شكّ في حرمته ، وكونه بدعة ، وإن قال بأ نّه لذكر اسمه صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو مطلوب. |
__________________
(١) حاشية المدارك ٢ : ٤١٠.
(٢) لاحظ وسائل الشيعة ٥ : ٤٥١ / الباب ٤٢ / في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره.
(٣) لاحظ وسائل الشيعة ٥ : ٤٥١ / الباب ٤٢ / في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره.