|
الصلاة مطلقا عند نسيان الأذان والإقامة (١) ، ورواية زكريّا بن آدم السابقة (٢) ، مع تضمّنها ما لم يقل به أحد ، بل وحرام ، من قوله : « قد قامت الصلاة » في أثناء الصلاة ، وغير ذلك من الحزازات التي فيها وعرفتها. وبالجملة : كم من حديث شاذّ ، أو طعن عليه بالشذوذ ، أو غيره ، ومع ذلك عمل به في مقام السنن والآداب ، بل ربّما يكون حديث مطعون عليه عند بعض الفقهاء والمحدّثين غير مطعون عليه عند آخرين ، فضلاً عن الآخر ، سيّما في المقام المذكور. والصدوق وإن طعن عليها بالوضع من المفوّضة (٣). لكن لم يُجْعَلْ كلّ طعن منه حجّة ، بحيث يرفع اليد من جهته عن الحديث ، وإن كان في مقام المذكور. ومن هنا ترى الشيخ لم يطعن عليها بذلك أصلاً. على أنّا نقول : الذكر من جهة التيمّن والتبرّك ، لا مانع منه أصلاً ، ولا يتوقّف على صدور حديث ، لأنّ التكلّم في خلالهما جائز ، كما عرفت ، فإذا كان الكلام اللغوُ الباطلُ غيرَ مضرٍّ ، فما ظنّك ربمّا يفيد التبرّك والتيمّن؟ لا يقال : ربّما يتوهّم الجاهل كونه جزءَ الأذان ، إذا سمع الأذان كذلك ، فيفسّر فيقول على سبيل الجزئيّة. لأنّا نقول : ذكر « صلىاللهعليهوآله » في الأذان والإقامة ، |
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٩ / الحديث ١١١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ / الحديث ١١٢٥ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٣٣ / الحديث ٧٠١٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٨ / الحديث ١١٠٤ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٣٥ / الحديث ٧٠١٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٠ / ذيل الحديث ٨٩٧.