للشبهات التي قيلت أو يمكن أن تقال في الشهادة بالولاية ، كشبهة توهّم الجزئية للمكلّفين ، وَرَدَّ جميعَ تلك الشبهات ، وهو يؤكّد بنحو الجزم ذهابه إلى رجحان الإتيان بها لا بقصد الجزئية. لأ نّه ذكر مستحب في نفسه للاقتران المذكور.
قال السيّد بحر العلوم في منظومته المسمّاة ( الدرة النجفية ) في الفصل المتعلّق بالأذان والإقامة « السنن والاداب » :
صلِّ إذا ما اسمُ محمَّدٍ بدا |
|
عليه والآلَ فَصِلْ لِتُحْمَدا |
وأكمِلِ الشَّهادتين بالَّتي |
|
قد أُكمِل الدّينُ بها في الملَّةِ |
وإنّها مثل الصلاة خارِجَه |
|
عن الخصوصِ بالعمومِ والِجَه (١) |
فالسيّد بكلامه هنا اعتبر الشهادة بالولاية مكمّلة للشهادتين في الأذان ؛ استنادا لقوله تعالى ( ألْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينا ) وجريا مع الصلوات على محمد وآل محمد ، والذي فيه التوحيد والنبوة والإمامة ، لأنّ جملة « اللهم صَلِّ على محمد وآل محمد » فيه طلب ودعاء من اللّه لنزول الرحمة على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
فقوله :
صَلِّ إذا ما اسمُ محمّد بدا |
|
عليه والآلَ فَصِلْ لِتُحْمَدا |
هو إشارة إلى هذه المقارنة بين الشهادة بالولاية في الأذان مع الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه.
فكما يسـتحبّ للمؤذن عند قوله « أشهد أنّ محمدا رسول اللّه » أن يقول : « اللهم صل على محمد وآله » ، فكذلك يُستحبّ أن يقول : « أشهد أنّ عليّا ولي
__________________
(١) الدرة النجفية : ١١٢ ، منشورات مكتبة المفيد.