والسيّد محمد كاظم اليزدي ، والميرزا محمّد مهدي الشهرستاني.
وذكر صاحب الجواهر عين هذه الفتوى في رسالته العملية باللغة الفارسية المطبوعة في إيران سنة ١٣١٣ ، والتي عليها حاشية الشيخ مرتضى الأنصاري ، والميرزا الشيرازي ، والحاج ميرزا حسين الخليلي ، وكلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب.
لم يتعرّض الشـيخ الأنصاري في كتاب الصلاة إلى بحث الأذان ، فلذلك لم نقف على نظره فيه ، لكنّ الموجود في رسالته العملية باللّغة الفارسـية المسماة بـ ( النخبة ) ما ترجمته :
|
الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءا من الأذان ، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان أمّا في نفسه أو بعد ذكر الرسول ، أمّا لو قالها بقصد الجزئية فحرام (١). |
قال الشيخ مشـكور في ( كفاية الطالبين ) :
|
ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليهالسلام بالولاية للّه تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره (٢). |
وأمضى ذلك ولده الشيخ محمد جواد المتوفّى ١٣٣٤ ه فيما علقه على تلك الرسالة.
__________________
(١) النخبة : ٥٢.
(٢) كفاية الطالبين : ٨٧.