قال الشـيخ الملاّ آقا الدربندي وهو من تلامذة شريف العلماء في رسالته الفارسية المطبوعة أيّام حياته ما ترجمته :
|
لا بأس بالشهادة لعليّ بأمرة المؤمنين وقول «أن محمدا وآله خير البرية» إذا لم يكن بقصد الجزئية ، أما لو قالها بقصد الجزئية فإنّه وإن كان حراما إلاّ أنّه لا يبطل الأذان به. |
ونحن نفهم من كلامه بأنّ جملة « انّ محـمدا وآله خير البرية » كانت تقال على عهده ، وأنّ شعار الشيعة لم يقتصر على « أشهد أن عليّا ولي اللّه » ، وهو يفهمنا ويؤكّد لنا أنّهم كانوا يأتون بها لا على نحو الجزئية لاختلاف صيغها عندهم منذ تشريعها وحتى أواخر القرن الثالث عشر الهجري.
قال الشيخ الملاّ علي الزنجاني في شـرحه على القواعد :
|
وأمّا الشهادة على ولاية علي عليهالسلام فليست منه [ أي من الأذان [ إجماعا من المسلمين إلاّ بعض المفوّضة كما حكاه في الفقيه ، نعم إطلاق المرويّ عن الاحتجاج : « إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول اللّه ، فليقل : علي أمير المؤمنين » وما يدلّ على استحبابها دائما وكونها ذكرا لمن ذكره وزينة للمجالس ـ حتّى باعتراف عائشة كما روي عنها عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ناهضٌ على استحبابها هنا أيضا في أيّ موضع منه كان ، وإن كان بعد الشهادة على الرسالة أولى ، وكذا في الإقامة مضافا إلى الحُسْنِ العقليّ (١). |
__________________
(١) نظام الفرائد : ٣٢٧.