أتى السـيّد الجدّ محمد علي بن محمد حسين بن محمد إسماعيل المرعشي الحسيني الشهرستاني في كتابه ( شرح التبصرة ) بكلام الصدوق في الفقيه ، وكلامَي الشيخ في النّهاية والمبسوط ، وكلام العلاّمة في التذكرة ، ثمّ قال :
|
ويجوز الإتيان بالشهادة بالولاية لأمير المؤمنين في الأذان لا على نحو الجزئية ، بل لما لها من المحبوبية تيمّنا وتبرّكا. |
قال السـيّد علي بن السيّد رضا بن السيّد بحر العلوم في ( البرهان القاطع في شرح المختصر النافع ) :
|
وأمّا قول « أشهد أنّ عليّا ولي اللّه » و «أمير المؤمنين » وما أشبه ذلك مما يفيد الشهادة بولاية الأئمّة بعد الشهادة بالرسالة ، فليس من فصول الأذان والإقامة باتّفاق الفتوى ، بل النصّ ، ما عدا شاذّ مرويّ عن المفوّضة ، واعترف بشذوذه الشيخ في المبسوط ، ولعلّ مراده مَن يقول بتفويض اللّه سبحانه إلى عليّ عليهالسلام لأ نّهم الذين يروون هذا الحديث دون المفوّضة المعهودة في مقابل المجبّرة. لكنْ في البحار بعد حكايتها قال : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان ؛ لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها ، قال : ويؤ يّده ما رواه في الاحتجاج عن القاسم بن معاو ية في حديث عن الصادق عليهالسلام في ذيله « إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه ، فليقل : عليٌّ أمير المؤمنين » فيدلّ ذلك على استحباب ذلك عموما ، والأذان من تلك المواضع ، واستجوده في الحدائق. |