وما أفتى به السيّد البروجردي في رسائله العملية لا يتّفق مع ما ادّعاه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني على السيّد البروجردي.
٨٧ ـ السيّد علي مدد القائني ( ت ١٣٨٤ ه )
قال السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة :
|
لا ريب ولا إشكال في رجحان الشهادة بالولاية لعلي ابن أبي طالب في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية ؛ للأصل وعدم المانع ، والأخبارِ المطلقـة الآمرة بـذكر الآل بعـد ذكر الرسالة ، وما رواه في الاحتجاج من اقتران الشـهادة بإمرة المؤمنين لعليّ عليهالسلام بعد الشهادتين ، والأخـبارِ الخاصـةِ التي شـهد بها الصـدوق والشيخ الطوسي ، ولأجلها ذهب المجلسيّ وبعض من تأخّر عنه إلى استحباب الشهادة الثالثة في الأذان ولو بقصد الجزئية ، وبعد اعتراف هذين العلمين ـ الصدوق والطوسي ـ بوجود الاخبار الآمرة بالشهادة الثالثة في الأذان لا وجه لرفع اليد عنها. وأمّا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما تسالم عليه العلماء من جبر الخبر الضعيف بالتسامح في أدلة السنن ، مع أنّ مسألة الولاية من كمال الدين ، كما نص عليه الكتاب ( ألْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ، ومما بُني عليها الإسلام ، فقد ورد في الحديث : بني الإسلام على خمس وعد منها الولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. أمّا رواية الاحتجاج « إذا قال احدكم : لا إله إلاّ اللّه محمد رسول اللّه ، فليقل : علي أمير المؤمنين » ، وإن كان لسانها العموم فتشمل حتى الأذان إلاّ أنّ العارف بأساليب كلام المعصومين لا يفوته الجزم بأنّ غرض الإمام عليهالسلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في |