٩٠ ـ السيّد الخوئي ( ت ١٤١٣ ه )
قال السيّد الخوئي في « المستند في شرح العروة الوثقى » ـ وبعد أن نقل كلام الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط ـ :
|
ونحوه ما في المنتهى ، وغيره من كلمات الأصحاب ، هذا وربّما يتمسّك لإثبات الاستحباب بقاعدة التسامح نظرا إلى ما سمعته من ورود الشهادة الثالثة في شواذّ الأخبار ، وفيه ـ مضافا إلى أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها ، إذ لا يثبت بها إلاّ الثواب دون الاستحباب ، لتكون الشهادة من فصول الأذان وأجزائها المستحبة كما فصّلنا البحث حوله في الاُصول ـ (١) أنّه على تقدير تسليمها فهي خاصّة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كما في المقام ، حيث إنّ الراوي وهو الشيخ الصدوق قد بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة. أضف إلى ذلك : أنّها لو كانت جزءا من الأذان لنقل ذلك عن المعصوم عليهالسلام ولفعله ولو مرّة واحدة ، مع أنّ الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك بتاتا. نعم ، قد يقال : إنّ رواية الاحتجاج تدلّ عليه بصورة العموم ، فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم ابن معاوية ، عن الصادق عليهالسلام « أنّه إذا قال أحدكم : لا إله إلاّ اللّه محمّد رسول ، فليقل : علي أمير المؤمنين » (٢) ، لكنّها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلاّ بناءً على قاعدة التسامح ، ولا نقول بها كما عرفت. |
__________________
(١) مصباح الاُصول ٢ : ٣١٩.
(٢) الاحتجاج ١ : ٣٦٦ / ٦٢.