|
في أنّ لكل أمّة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه بل راجح في الشريعة المقدّسة شعارا لها (١). |
هذا ، وقد أفتى غالب من عاصرناهم من الفقهاء كالسيّد الميلاني ، والسيّد الشاهرودي ، والسيّد الكلبايگاني ، والسيّد الخونساري وغيرهم بما قاله من سبقهم من الأعلام بجواز الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ولرجاء المطلوبية وللتيمّن والتبرّك ، ولإمتثال الأخبار الواردة في الاتيان بالشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة ، أمّا القول بالجزئية فالكلّ ينفونه.
ولا نرى ضرورة في التفصيل اكثر من هذا في نقل اقوال فقهاءنا العظام ، ففيما نقلناه عنهم كفاية وغنىً إن شاء اللّه.
__________________
(١) شرح رسالة الحقوق ٢ : ١٢٧ كما في الشهادة الثالثة للشيخ محمد السند : ٣٣٩.