مفاد النصوص المارّة.
وحيث لا يوجد دليل شرعي يمنعنا من الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان من باب الشعارية جاز فعله ، لأنّ دليل التوقيفية لا يمنع إلاّ الإدخال الماهويّ الجزئيّ في الأذان ، وعليه فلا مانع من الإتيان بها شعار يا بمعونة أصالة الجواز.
وهذه هي الشريعة بين أيدينا ليس فيها ما يمنع من الإتيان بها شعاريا ، بل إنّ الإمام عليهالسلام ـ كما في حسنة ابن أبي عمير المتقدّمة ـ أمرنا بالدعاء إليها والحثّ عليها بحي على خير العمل ، لأنّ الذي أمر بحذفها ـ أي عمر ـ أراد أن لا يكون حَثٌّ عليها ودعاء إليها ، ومقتضى الإطلاق في الدعوة إليها هو جوازها في الأذان وفي غيره جوازا شعاريا ، أما الدخول الماهويّ فلا يجوز لمانع التوقيفية كما اتضح.
وهناك نصوص شرعية أخرى أكّدت على محبوبيّة النداء بالولاية كما جاء صريحا في كلام الإمام الباقر عليهالسلام بقوله : « ما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية » ولا ريب في أنّ مقتضى الاطلاق في قوله عليهالسلام : « ما نودي » يصحّح ذكره في الأذان وفي غيره شعاريا.
لكن قد يقال بأنّ هذا التخريج يوصل للقول بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان لا استحبابه ، فما هو مستند فتاوى أمثال السيّد الخوئي قدس اللّه أسرارهم بالاستحباب إذن؟
قلنا : المستند هو أنّ الدليل مركّب من أمرين :
الأول : هو أنّ نفس جواز الذكر تم بمعونة أصالة الجواز بعد فقدان المانع ، والمسألة بناء على ذلك من صغريات الشك في التكليف ؛ فهي مجرى لأصالة الجواز بلا شبهة.
والأمر الثاني : إنّ الشهادة بالولاية مستحبّة نفسيّا ومطلوبة ذاتيا.
ومن مجموع الأمرين أمكن القول باستحبابها في الأذان عند امثال السيّد الخوئي قدسسره ؛ لاستحبابها النفسي ؛ غاية ما في الأمر هو أنّ ذكرها في الأذان يحتاج