بإرادة الانتفاعات المحرّمة منها ، وإن لم يكن البائع أو الموجر قاصدين لذلك ، وبيع القرطاس ممن يعلم ولو إجمالا بصرف بعضه في نشر كتب الضلال ، وإعطاء العصا أو السيف لمن يريد الضرب بها أو القتل ظلما.
الفائدة الحادية عشرة :
هل الصور المتصورة للإعانة على الحرام حرام مطلقا أم لا؟
والإنصاف أنّ عنوان الإعانة على الإثم في أمثالها صادقة.
فهل يحكم في أمثال ذلك بالحرمة مطلقا وتطرح أخبار الجواز في المسألة بكثرتها بسبب كونها على خلاف حكم العقل ، كما قيل أو يحكم بالجواز مطلقا بلحاظ أخبار الجواز ويقال بعدم الدليل على حرمة الإعانة على الإثم ، كما في مصباح الفقاهة.
أو يفصّل بين الأمور المهمّة كما إذا كان الحرام المقصود منه مثل الظلم والفساد في الأرض أو صنع الأصنام والصلبان وبين غيرها ، كما يشهد بهذا التفصيل مكاتبة ابن اذينة السابقة المفصلة بين بيع الخشب ممن يتخذه برابط وبيعه ممّن يتخذه صلبانا كما مرّ.
أو يفصّل بين مثل إعطاء العصا أو السيف للظالم وبين بيع العنب لمن يقصد تخميره ، كما مرّ بيانه ويظهر من المصنّف أيضا ، حيث إنّه لا يكون بين قصد الظالم وبين تحقق الضرب منه حالة منتظرة إلّا وقوع العصا في يده وصارت فائدة إعطائها له في هذه الحالة منحصرة في الضرب بها بلا فصل ، وهذا بخلاف بيع العنب لوقوع الفصل الزماني بين قصد المشتري للتخمير وبين وقوعه خارجا.
أو يفصّل بين انحصار البائع أو المعطي في هذا الشخص وبين عدم انحصاره فيه فيقال بصدق الإعانة في الأوّل دون الثاني ، إذ الحرام في هذه الصورة يتحقق لا محالة سواء باعه هذا الشخص أم لا فليس بيعه سببا لوقوع الحرام؟
في المسألة وجوه. ولعلّ التفصيل الأخير يقرب من الاعتبار. ويمكن حمل أخبار الجواز أيضا على هذه الصورة ، إذ الغالب عدم الانحصار ، ويبعد جدا بيع الأئمة عليهمالسلام تمرهم ممن