يعلمون بتخميره مع انحصار البائع فيهم بحيث لو امتنعوا من البيع انتفى موضوع التخمير وارتفع المنكر من رأس ، فتدبّر. (١)
الفائدة الثانية عشرة :
الفروض الثلاثة في بيع العنب ممن يعمله خمرا
ويبحث عن الفرق بين الرفع والدفع ، وعن مفاد النهي المتعلق بالطبيعة
«١ ـ ما إذا علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل منه المعصية.
٢ ـ ما إذا لم يعلم البائع ذلك.
٣ ـ ما إذا علم البائع بأنّه يحصل منه المعصية بفعل الغير ... وهذا القسم كما إذا وجب على جماعة حمل شيء واحد ثقيل مثلا ، بحيث يراد منهم الاجتماع ، فاذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به والاتفاق معه في إيجاد الفعل بحيث كان فعله لغوا فلا يجب عليه الإقدام ... فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بايع ، فترك المجموع سبب واحد لترك المعصية ، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحققها ، فاذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي سقط وجوبه لكون قيامه منفردا لغوا ... ويبحث عن الفرق بين الرفع والدفع ومتعلقهما ، ومفاد النهي المتعلق بالطبيعة ، والإشارة الى الواجب العيني والكفايي و ...» (٢)
أقول : محصّل ما يوجّه به كلام المصنّف في المقام هو الفرق بين الرفع والدفع ، إذ المقصود بالرفع رفع المنكر الموجود ، واحدا كان أو متعددا ، فالحكم فيه يتكثّر بتكثّر وجودات الطبيعة.
وأمّا الدفع فالمتعلّق له نفس الطبيعة ، وهي أمر واحد ، إذ لا تكثر لها ما لم توجد. فالغرض من إيجاب دفعها منع تحققها في الخارج من رأس ، فهو تكليف واحد توجّه إلى الجميع إمّا بنحو
__________________
(١) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ و٣٢٦.
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٦٠.