نظر السيد الأستاذ البروجردي (ره) في الفرق بين الواجب العيني والكفائي
ولكن الأستاذ آية الله العظمى البروجردي ـ طاب ثراه ـ قال :
«إنّ الفارق بين الواجبين ليس بالمأمور بل بالمأمور به. فالمأمور في كليهما كل فرد ، ولكن المأمور به في الواجبات العينية هي الطبيعة بقيد صدورها عن فاعله لقيام المصلحة بذلك ، وأمّا في الواجبات الكفائية فكل فرد مأمور ولكن المأمور به نفس الطبيعة بلا تقيّد بصدورها عن فاعل خاصّ ، إذ المصلحة في نفس تحقق الطبيعة ، فإذا تحققت في الخارج سقط التكليف عن الجميع وإلّا عوقب الجميع.
وعلى هذا فكلّ فرد يجب عليه السعي في إيجاد هذه الطبيعة المطلوبة بنفسه أو بمساعدة غيره ، لا بنحو الوجوب المشروط بأن يكون الوجوب على كلّ فرد مشروطا بمساعدة الغير بحيث لا يجب عليه تحصيل الشرط ، بل بنحو الوجوب المطلق ، فيكون كلّ فرد مكلّفا بالسعي في تحقق المطلوب على أيّ حال ولو ببعث غيره أو الاستمداد منه إلى أن يحصل المطلوب ، غاية الأمر أنّ العقل يحكم بارتفاع التنجّز مع ارتفاع القدرة رأسا كما في سائر التكاليف.» (١)
والظاهر صحة ما ذكره هذا الأستاذ ويساعده الاعتبار أيضا.
ونتيجة ذلك أنّ كلّ فرد مأمور مستقلا والمأمور به تحقّق نفس الطبيعة كيف ما كان ، فيجب فيما لا يقدر الفرد بوحدته على إيجادها أن يستعين بغيره ويستمدّ منه إلى أن يحصل المطلوب أو يظهر العجز المطلق ، فتدبّر.
وأمّا المجموع من حيث المجموع فهو أمر اعتباري لا عقل له ولا شعور ولا يتوجه إليه تكليف إلّا بلحاظ الأشخاص.
وأما ما ذكره السيّد من إيجاب المقدمات وجوبا نفسيا فلا يمكن المساعدة عليه ، إذ الأمر لا يتعلق إلّا بما هو مطلوب للمولى ومشتمل على غرضه ، وهذا واضح. (٢)
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٢٢٨ وما بعدها.
(٢) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ الى ٣٦٧.