المعلق (بانتفاء المعلق عليه) لا انتفاء شيء آخر ، ولكن المعلق ليس هذا الإنشاء ولا المنشأ بقيد التعليق ، بل ذات المنشأ ، وهو وجوب الإكرام الذي يمكن أن يتحقق عند انتفاء الشرط أيضا بإنشاء آخر.
فالظاهر أن المفهوم ـ على القول به ـ يثبت في الإنشائيات المولوية أيضا. نعم في مثل الأوقاف والوصايا لا يجري المفهوم لعدم قابلية مال واحد إلّا لوقف واحد. (١)
الفائدة الثانية :
مفهوم الشرط
«محل البحث : إثبات المفهوم للشرط ببيان أنّ ظاهر قول القائل : إن جاءك زيد فأكرمه أن المجيء علّة منحصرة للجزاء ، إذ لو كانت هناك علة اخرى كانت العلة هي الجامع بينهما لا خصوص كل منهما لعدم إمكان صدور الواحد عن الاثنين. وأجيب بأن عدم صدور الواحد عن الاثنين وكون العلة بحسب الحقيقة عبارة عن الجامع أمر تقتضيه الدقة العقلية والعرف غافل عنه ، والمرجع لفهم المعاني هو العرف.»
لا يخفى أن دليل الامتناع صدور الواحد عن الكثير لو جرى في هذه المقامات فلا يمكن الجواب عنه بعدم فهم العرف لعدم إمكان الالتزام بالمحذور العقلي تمسكا بعدم فهم العرف ، اللهم إلّا أن ينكر ظهور هذا النحو من الخصوصية (التي لا يحتاج في بيانها إلى مؤنة زائدة) في كونها دخيلة لعدم جريان دليل اللغوية بعد ما لم يكن بيان ذي الخصوصية أكثر مؤنة من بيان الجامع. (٢)
تداخل الأسباب والمسبّبات
«هل تتداخل الأسباب او المسببات؟ قال صاحب الكفاية : هذه المسألة متفرعة على مسألة تعدد الشرط واتحاد الجزاء ، فلو اخترنا هناك تقييد كل
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٣٠٢.
(٢) نهاية الاصول ، ص ٣٠٠.