من المنطوقين بالآخر لينتج أن الشرط هو المجموع فالبحث في هذه المسألة لغو. وأجاب في المتن بأن المسألة هنا في تداخل المنطوقين ، وفي تلك المسألة في ثبوت المفهوم وعدمه ولا ربط بين المسألتين ...»
لا يخفى صحة ما ذكره المحقق الخراساني من عدم المورد لهذا النزاع بعد اختيار الوجه الثالث (تقييد المنطوقين بالآخر) في المسألة السّابقة (تعدد الشرط واتحاد الجزاء) إذ بعد تقييد المنطوقين وإرجاع الشرطين إلى شرط واحد مركب لا يبقى مورد للبحث عن التداخل. ثم إنه يمكن أن يقال في الفرق بين المسألتين : إن الأولى لفظية ينازع فيها في ثبوت المفهوم وعدمه للقضية الشرطية ؛ والثاني : عقلية ، حيث يبحث فيها عن حكم توارد السببين ، وان ثبتت سببيتهما بغير اللفظ أيضا فتدبر. (١)
الاستدلال لعدم التداخل
«محل البحث بيان استدلال الشيخ لعدم التداخل في الأسباب بأن ظاهر الشرط في القضية الشرطية كونه علة تامة فعلية للجزاء مطلقا سواء وجد حينه او بعده أمر آخر أم لا ، ومقتضى ذلك تعدد المسبب. ولا يقال : متعلق الحكم كالوضوء مثلا طبيعة واحدة وهي مطلقة والطبيعة الواحدة يستحيل ان يتعلق بها وجوبان مستقلان ، فمقتضى إطلاق المتعلق تداخل الأسباب ووحدة التكليف. فإنه يقال : إطلاق المتعلق إنما هو بمقدمات الحكمة ومنها عدم البيان ، وظهور الشرط في السببية التامة يكفي بيانا لرفع اليد عن إطلاق المتعلق ، فظهور الشرط دليل على تقييد المتعلق ...»
فإن قلت : ظهور كل من الشرطين في السببية التامة الفعلية أيضا بالإطلاق ، فإن مقتضى الإطلاق سببيته بهذا النحو ، سواء وجد معه أو بعده شرط آخر أم لا ، فلم يحكّم إطلاق الشرط على إطلاق المتعلق ولا يعكس؟
قلت : إذا قال الشارع إذا بلت فتوضأ مثلا فللجملة الشرطية المذكورة ظهوران :
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٣٠٥.