الفائدة الاولى :
ما هو الملاك في تقسيم العموم الى الأفرادى و ...؟
تقسيم العموم إلى الأفرادي والمجموعي والبدلي هل هو باعتبار تعلق الحكم بالعام وكيفية تعلقه به ، او هو باعتباره في نفسه؟ واختار صاحب الكفاية الأوّل ، وردّ عليه في المتن بقوله :
... ما ذكره قدسسره في غاية الفساد ، فإن الموضوع (اعني العام) قبل أن يلحقه الحكم ، بل وقبل أن يتصور الحكم ينقسم إلى الأقسام الثلاثة بذاته».
وإن شئت قلت : إن رتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم ، فيجب أن يكون في الرتبة السابقة ملحوظا بخصوصياته الدخيلة في موضوعيته التي منها كونه بنحو الوحدة أو الكثرة ونحوهما ؛ نعم يمكن أن يوجه كلام صاحب الكفاية قدسسره بأن أحدا من العقلاء لا يتصور العام ولا يجعله مرآة للأفراد باحد الأنحاء إلّا إذا أراد إثبات حكم له ، وإلّا كان تصوره لغوا. (١)
الفائدة الثانية :
تزاحم العام والخاص
«تزاحم العام والخاص هو فيما إذا احرز كون كل واحد من الدليلين تام الاقتضاء ومتكفلا لبيان تمام الموضوع للحكم الفعلي عليه ؛ ففي هذا المورد لزم في الفرد المشتبه للمخصص الأخذ بحكم العام.»
ربما يقال بعدم صحة فرض التزاحم في أمثال المقام مما كان العموم فيه استغراقيا ، لعدم وجود المندوحة في مورد الاجتماع من اول الأمر ، فيكون التنافي في مقام الجعل ، ولا بد فيه من
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٣١٨.