فصّل في المتن بأنّه إذا كان بين العمومات الواقعة قبل الاستثناء جهة وحدة فلا إشكال في إمكان رجوعه الى الجميع ؛ واما إذا لم يكن لها جهة وحدة بل كان كل واحد منها مستقلا فرجوعه الى الجميع من قبيل استعمال اللفظ في اكثر من معنى. فعند من يرى الاستعمال من باب جعل اللفظ علامة للمعنى لا من باب افناء اللفظ في المعنى يجوز إرجاع الاستثناء الى الجميع. ولكن هذا الكلام لا يجري في الحروف إذ ليس لها معاني مستقلة بل هي معاني ربطية مندكة في الطرفين ، فلو رجع مثلا كلمة «إلّا» إلى الجميع لكان مقتضاه كون حقيقة واحدة ربطية في عين وحدتها حقايق ربطية متكثرة وهذا أمر مستحيل.»
أقول : بناء على كون الاستعمال من باب جعل العلامة ـ كما هو المفروض ـ لم لا يمكن أن يلحظ في المقام حقايق ربطية متعددة بعدد المستثنى منه ، وتجعل كلمة واحدة علامة لتلك الملحوظات المتعددة؟ وبالجملة لا يرى فرق بين الأسماء والحروف ، بناء على هذا الفرض ، فافهم.» (١)
الفائدة السّادسة :
[التمسك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية]
التمسك بالعام في الشبهات المفهومية والمصداقية للمخصص
«محل البحث : اشتراط التمكن من التصرف في تعلق الزكاة ، وما هو الملاك في التمكن مفهوما ومصداقا؟ ويبحث فيه عن التمسك بالعام في الشبهة المفهومية والمصداقية للمخصص المتصل او المنفصل ، او بأصالة البراءة في الشبهات الموضوعية» (٢)
لو شك في تحقق التمكن مفهوما أو مصداقا ففي الجواهر : «ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوي سقوط الزكاة للأصل بعد قاعدة «الشك في الشرط شك في
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٣٦٣.
(٢) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٥٦.