ما هو المختار في المسألة الفقهية في المقام؟
هذا كله في البحث عن المسألة الأصولية فلنرجع إلى المقام فنقول مع الشك في عنوان المخصص في المقام وسعة دائرته وضيقه مفهوما يكون المرجع عمومات الزكاة وإطلاقاته.
ولكن ربما يشكك في وجود العمومات والإطلاقات ولكن الظاهر عموم قوله ـ تعالى ـ : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) لإفادة الجمع المضاف ذلك وإن قيل أن تعقيبه بقوله : (تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) يدل على كونه محط النظر وأن الآية في مقام بيان الغاية المترتبة على الزكاة لا في مقام أصل تشريعها ؛ ولكن يرد على ذلك أن ذكر الغاية التشويق المكلفين لا يضر بإطلاق التشريع فهما جملتان إحداهما في مقام التشريع والأخرى في مقام بيان الغاية المترتبة على ما شرّع فتدبر.
وأمّا إذا كانت الشبهة مصداقية فمع الحالة السابقة يعمل بها وإلّا فتجري البراءة لما عرفت من عدم جواز التمسك بالعموم فيها والظاهر من عبارة المصنف كون محل نظره الشبهة المصداقية فلا وجه للاحتياط فيها الّا استحبابا ، نعم ظاهر ما مرّ من الجواهر فرض الشبهة مفهومية فتدبر. (١)
الفائدة الثامنة :
مورد الشك في شرطية شيء او مانعية شيء آخر
«لو ادّعى شخص أنه مديون فهل يقبل قوله مطلقا ويصحّ دفع الزكاة اليه ، او لا بدّ من اقامة البيّنه؟ ويبحث أيضا عن قاعدة : إقرار العقلاء على انفسهم. وعن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص.» (٢)
يظهر من حاشية بعض الأساتذه قبول قوله مطلقا ، لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم.
أقول : إقرار العقلاء إنما ينفذ في الجهة التي عليهم ، لا مطلقا بحيث يترتب عليه جميع آثار
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٥٦ إلى ٥٩.
(٢) كتاب الزكاة ، ج ٣ ، ص ٨٠.