الفقراء فقط من دون تكليف على صاحب المال ، بل هو مأمور بإيصال الزكاة إلى أهلها وتكون أمانة في يده لا يخرج عن عهدتها ما لم يعمل بوظيفته فيها. بل المجعول عند بعض هو الحكم التكليفي فقط والحكم الوضعي ينتزع منه ، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص إذا كان المخصص لفظيا أو لبّيا بيّنا يكون كالقرينة المتصلة ، ومقتضى الآية الشريفة كون الفقر والمسكنة والغرم وأمثالها شروطا ، لا كون الغنى مانعا ، والشرط يجب إحرازه ، وليس البحث في حرمة الدفع إلى المشكوك فيه حتى يتمسك فيه بالبراءة بل في سقوط التكليف المقطوع به ، والعقل يحكم فيه بالاشتغال ، فتدبر جيدا.
الفائدة التاسعة :
التمسك بالعام في ما أحرز الخاص بالأصل
«المبحث : الشك في كون السفر بمقدار المسافة ، وتمسك صاحب الجواهر لإثبات الإتمام بالعمومات وخروج المسافر عنها بالتخصيص ، وتاييده بأن في المورد يكون المكلف مصداقا للعمومات بالوجدان ونفينا عنه عنوان الخاص بالأصل ، والتخصيص وإن أخرج العام عن كونه تمام الموضوع ولكن لا يوجب ذلك أن يصير الموضوع أمرا وجوديا او عدوليا غير قابل للإحراز بالأصل ، بل الموضوع يتركب من أمر وجودي هو عنوان العام وأمر عدمي هو عدم عنوان الخاص الذي يحرز بالأصل ...»
وإن أبيت إلّا عن تقيد الموضوع بأن يصير الموضوع عنوان العام مقيدا بعدم كونه متصفا بعنوان الخاص بتقريب أنّ حكم المخصص ثابت لوجوده النعتي وانتفاء الوجود النعتي بالعدم النعتي لا المحمولي ، قلنا : إن للعدم النعتي أيضا فيما نحن فيه حالة سابقة فنستصحب مفاد الليسية الناقصة أعني عدم كون هذا المكلف مسافرا بالسفر الشرعي. (١)
__________________
(١) البدر الزاهر ، ص ١٠٧.