الفائدة العاشرة :
مبنى أصالة عدم كون الفقير هاشميا عند الشك فيه
«لو ادّعى الفقير أنه ليس بهاشمي هل يعطى من الزكاة لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا؟ وقد تعرض سماحته ـ دام ظلّه ـ مباحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص ـ متصلا كان أو منفصلا ـ ولقاعدة المقتضي والمانع ، واستصحاب العدم الأزلي ، وبعض مباحث المطلق والمقيد ، والفرق بين الوجود المحمولي والوجود الرابطي.» (١)
يظهر من كلام الشيخ الاعظم في كتاب الطهارة في مبحث الحيض فيمن شك في انتسابه إلى قريش : «أنّ أصالة عدم الانتساب معوّل عليه عند الفقهاء في جميع المقامات.» (٢)
وفي المستمسك :
«فقد حكي عن بعض : أنّه نسب إلى الأصحاب بنائهم على العمل بها في جميع ابواب الفقه من النكاح والإرث والوصيّة والبيع والوقف والديات وغيرها.» (٣) وفي طهارة مصباح الفقيه في مبحث الحيض :
«ولو اشتبه المصداق فالمرجع أصالة عدم الانتساب المعوّل عليها لدى العلماء في جميع الموارد التي يشك في تحقق النسبة بل الاعتماد عليها في مثل ما نحن فيه من الأمور المغروسة في أذهان المتشرعه ، بل المركوز في أذهان العقلاء قاطبة. ولذا لا يعتني أحد باحتمال كونه قرشيّا مع أنّ هذا الاحتمال بالنسبة إلى أغلب الأشخاص محقّق بل ربما يكون مظنونا ومع ذلك لا يلتفتون إليه ويرتبون آثار خلافه ، وهذا ممّا لا شبهة فيه.
وإنما الإشكال في تعيين وجه عمل العقلاء والعلماء بهذا الأصل وبنائهم على
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ٣ ، ص ٤١٩.
(٢) كتاب الطهارة للشيخ الأعظم ، ص ١٨٩ (طبعة اخرى ، ص ١٦٧).
(٣) المستمسك ، ج ٩ ، ص ٣١٢.