عدم تحقق النسبة المشكوكة وترتب آثار خلافها. ولا يبعد أن يكون منشأه الغلبة وحكمة اعتبارها لديهم انسداد باب العلم غالبا. ولا يعارض هذا الأصل بعد فرض اعتباره شيء من الأصول والعمومات ...» (١)
أقول : فيظهر من هذه الكلمات أنّ الانتساب الخاص إذا كان موضوعا لحكم خاصّ كاستحقاق الهاشمي للخمس وتحيّض القرشية إلى ستّين فمع الشك في هذا الانتساب لا يجري عندهم هذا الحكم الخاص بل يحكم بعدم الانتساب ويجري عليه حكمه. وظاهرهم كون المسألة إجماعيّة بل ظاهر مصباح الفقيه اتفاق المتشرعة بل العقلاء بما هم عقلاء على ذلك.
ولا يخفى أنّ عدم إجراء الحكم الخاص وجهه واضح إذا إجراء الحكم في مرحلة الامتثال يتوقف على إحراز الموضوع ، ولكن لا يقتضي هذا إجراء حكم الخلاف.
إذ استحقاق الزكاة مثلا يتوقف على إحراز عدم الانتساب وكذلك التحيض إلى خمسين ، والمفروض كونه مشكوكا فيه فما وجه حكم الأصحاب بذلك؟
والكلمات التي حكيناها عن الأعاظم وإن كان يستفاد منها دعوى الإجماع في المسألة بل ضرورتها عند المتشرعة أيضا ولكن إحراز ذلك بحيث يعتمد عليه ويكشف به تلقي المسألة عن المعصومين عليهمالسلام مشكل ، ولذا ترى كلّ واحد من المتاخرين يتمسك لها بوجه اعتباري أو أصل عملي. هذا.
الوجوه التي ذكروها في المسألة الفقهية
وقد ذكروا في توجيه المسألة وجوها :
الوجه الأوّل : ما أشار إليه في مصباح الفقيه ومحصّله :
«وجود الغلبة في غير المنتسب إلى هاشم بحيث يحصل الظنّ بعدم انتساب المشكوك إليهم. والسيرة قائمة على العمل بالظن في هذا القبيل من الأمور لانسداد باب العلم والعلمي فيها. والوسوسة في ذلك يوجب تضييع حقوق كثيرة». (٢)
__________________
(١) كتاب الطهارة من مصباح الفقيه ، ص ٢٧٠ (طبعة اخرى ، ج ٢ ، ص ٥٤).
(٢) مصباح الفقيه ، ص ٢٧٠ ، كتاب الطهارة