الحالات الثلاث لموضوع الحكم
الخامس : لا يخفى أن الموضوع للحكم بالإضافة إلى كلّ خصوصيّة وحالة يمكن أن ينقسم بلحاظها إما أن يكون بحسب متن الواقع والإرادة الجديّة مطلقا أي تمام الموضوع للحكم أو يكون مقيّدا بوجودها أو يكون مقيّدا بعدمها.
وبعبارة اخرى إمّا أن يعتبر بالإضافة إليها لا بشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا ، إذ لا يعقل أن يكون الحاكم في مقام جعل الحكم غافلا عن موضوع حكمه ولا يتعقّل الإهمال في مقام الثبوت ، وهذا واضح لا مرية فيه.
ومن هذا القبيل أيضا العامّ المخصّص إذا كان موضوعا لحكم شرعي ، وحيث إنّه خصّص بمخصّص فلا مجال لبقائه على إطلاقه الذاتي موضوعا للحكم فلا محالة يتقيّد في مقام الجدّ بأن لا يكون معنونا بعنوان المخصّص.
وما عن بعض الأعلام ـ من تنظيره بموت بعض الأفراد حيث لا يوجب هذا تقييدا في الموضوع فكأنّ التخصيص موت تشريعي يكون وزانه وزان الموت التكويني لبعض ـ واضح الفساد ، إذ الحكم لا يتحقّق إلّا في ظرف وجود الموضوع خارجا ، والموت التكويني يوجب خروجه عن كونه من مصاديق الموضوع حقيقة.
وهذا بخلاف التخصيص فإنّ الموجود باق على ما كان عليه ، والمفروض كونه مصداقا للعامّ حقيقة فلو كان باقيا على حكمه ناقض حكمه حكم المخصّص فلا بدّ من تقييد في ناحية العامّ حتى يوجب تضييق الموضوع بحيث لا يشمل مصاديق المخصّص فتدبّر.
تقريب التمسك باستصحاب العدم الازلي في المقام
إذا عرفت هذا فنقول : تقريب التمسك باستصحاب العدم الأزلي في المقام أن يقال : إنّ تخصيص العامّ بعنوان وجودي وإن أوجب تقيّد العامّ في مرحلة الجدّ وعدم بقائه على إطلاقه ولكنّه لا يتقيّد إلّا بعدم عنوان المخصّص.
وهذا العدم ممّا يمكن إحرازه بالاستصحاب ، إذ الفقير مثلا قبل وجوده لم يكن هاشميا ، و