أكاذيبهم ، فلا ارتباط لها بالمرأة الخارجيّة المشار إليها بلفظ هذه.
فهذه المرأة قبل وجودها لم تكن هذه المرأة وبعد ما وجدت وصارت هذه المرأة إمّا وجدت قرشيّة أو وجدت غير قرشيّة. وكيف كان فهي باقية على ما وجدت عليه قطعا.
وبالجملة فلا سابقة للعدم الأزلي لقرشيّة هذه المرأة لا للمحمولي منه ولا للربطي حتى يستصحب.
ولو سلّم اعتبار العرف لعدم قرشيّتها في العدم المحمولي فعدم اعتبارهم لعدمها في العدم الربطي أعني سلب شيء عن شيء أمر واضح.
ومجرّد صدق السالبة بانتفاء الموضوع عقلا لا يكفي في شمول أدلّة الاستصحاب له.
ثمّ إنّه يعتبر في الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة ، وكيف تتّحد القضيّة المخترعة في عالم الخيال مع القضيّة المعتبرة عند العقلاء بلحاظ وجود موضوعها في الخارج والإشارة إليه بلفظ هذا ، ففي الحقيقة ليس لنا متيقّن مشكوك البقاء حتى يستصحب.
نعم لو شكّ في وجود الشيء بنحو الهليّة البسيطة من دون أن يضاف إلى شيء موجود في الخارج وكان مسبوقا بالعدم جاز استصحاب عدمه كما لا يخفى ، فتدبّر. هذا كلّه أوّلا.
وثانيا : إنّ موضوع الحكم كما عرفت إمّا نفس الطبيعة بإطلاقها الذاتي أو المقيّدة بوجود شيء أو المقيّدة بعدمه. وعلى هذا فإذا خصّص العامّ بأمر وجودي فلا محالة خرج الموضوع في ناحية العام بحسب الإرادة الجديّة عن إطلاقه وسريانه ، وتضيق في هذه الناحية.
وحيث إنّ المخصّص أمر وجودي أخذ نعتا بنحو الكون الناقص والهليّة المركبة فلا محالة يكون الباقي تحت العامّ رفع ذلك ونقيضه أعني مفاد ليس الناقصة.
ولكن بعد تقييد العام بمفاده يرجع إلى كون الموضوع في ناحية العامّ مأخوذا بنحو الموجبة السالبة المحمول. والموجبة وإن كانت سالبة المحمول لا تصدق إلّا مع وجود الموضوع في ظرف الصدق فلا تحقق لها في حال عدمه.
واستصحاب نفس القيد أعني مفاد السلب المحصّل الثابت في الأزل لا يثبت المقيّد بما هو مقيد أعني التقيّد والاتصاف.