فالموضوع لحكم العام خصوص الموجود خارجا والموضوع للقضيّة المتيقّنة التي أريد استصحابها هي الماهيّة المطلقة الصادقة حتى مع انتفاء الوجود أيضا.
وقد مرّ منّا أنّ السالبة المحصّلة أعمّ من الموجبة السالبة المحمول. ومن الواضح أنّ استصحاب الأعم وتطبيقه على الأخصّ وإثباته به من أوضح موارد الأصل المثبت ، نظير استصحاب بقاء الحيوان في الدار وإثبات حكم الإنسان به مثلا بلحاظ العلم خارجا بانحصاره فيه ، فتدبّر.
تصوير بعض الأعاظم لصحة استصحاب العدم الأزلي
فإن قلت : الموضوع في ناحية العامّ مركّب من حيثيّة العامّ ومن عدم عنوان المخصّص محمولا ، واستصحاب العدم المحمولي ممّا يساعد عليه العرف ويشمله الأدلّة ، وعلى هذا فيتحقّق جزء من الموضوع بالوجدان والجزء بالاستصحاب.
نظير ما إذا تركّب الموضوع من جوهرين او من عرضين او من جوهر وعرض في محل آخر ، وهذا أمر جار في الفقه كثيرا ولا دليل على اعتبار العدم في ناحية العامّ ربطيا ، إذ في ناحية المخصّص إنّما اعتبر الوجود والكون ربطا من جهة أنّ عنوان المخصّص يكون من عوارض العام وحالاته ، ووجود العرض في نفسه عين وجوده لمحلّه ، وهذه العلة إنّما تتحقق في ناحية وجود العرض لمحلّه ، وأما عدمه فلا وجه لأخذه نعتا لمحلّه.
قال بعض الأعاظم ـ على ما في تقريرات بحثه في الأصول ـ ما محصّله مع حفظ عباراته : «لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم اتصافها بالقرشيّة وعدم انتسابها بها ، حيث إنّ في زمان لم تكن هذه المرأة ولا اتصافها بالقرشيّة ثمّ وجدت المرأة فنشكّ في انتسابها إلى القريش فلا مانع من استصحاب عدم انتسابها إليه ، وبضمّ هذا الاستصحاب إلى الوجدان يثبت أنّ هذه مرأة لم تكن قرشيّة ....
فالنتيجة أنّ الموضوع إذا كان مركبا من العرض ومحلّه فلا محالة يكون المأخوذ فيه هو وجود العرض بمفاد كان الناقصة حيث إنّ ثبوته لموضوعه بعينه هو اتصافه به كما عرفت.