الجواب عنه. وقد تعرض سماحة الأستاذ ـ دام ظلّه ـ بهذه المناسبة مطالبا حول وجود الكلي الطبيعي في الخارج.» (١)
في باب نصب الغنم إشكال مشهور يقال إنه مما طرحه المحقق ـ قدسسره ـ في درسه وهو أنه إذا وجب أربع شياه عند بلوغ الغنم ثلاثمائة وواحدة ولم تتغيّر الفريضة حتى تبلغ خمسمائة فأيّ فائدة في جعل الأربعمائة نصابا وكذلك الكلام على كون النصب أربعة فانه إذا وجب في المائتين وواحدة ثلاث شياه وكذلك في الثلاثمائة وواحدة فأيّ فائدة في جعل الثاني نصابا مع تداخل النصابين في الفريضة.
أقول : لا يخفى أن الإشكال وارد على صحيحة الفضلاء وكذلك على تقرير الأصحاب للنصب الخمسة او الأربعة وأما على ما بيناه في صحيحة محمد بن قيس فلا يرد الإشكال اذ ليس فيها اسم من الثلاثمائة وواحدة بل ذكر فيها بعد الثلاثمائة قوله : «فاذا كثرت الغنم ففي كل مأئة شاة» وليس معنى «كثرت» : «زادت» حتى يقال بشموله لثلاثمائة وواحدة فما فوقها بل ذكر هذه الجملة بعد الثلاثمائة ثم جعل الاعتبار بالمائة يستظهر منها كون النظر إلى أربعمائة فما فوقها فلا تداخل للنصابين أصلا كما لا يخفى.
وفي الحقيقة إلاشكال متوجه إلى الأصحاب وهو انه على فرض كون النصب في الغنم أربعة لم جعلوا النصاب الرابع ثلاثمائة وواحدة مع عدم ذكرها في الصحيحة وعدم تغير الفريضة فيها إلى الأربعمائة؟
جواب الجواهر عن إشكال المحقق
وكيف كان فقد أجاب في الجواهر عن الإشكال بأنه يمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص أو أن الاتحاد في الفريضة مع فرض كون النصاب الثاني كليّا ذا أفراد متعددة ينفرد عن الأوّل في غالب أفراده غير قادح.
وردّ عليه في مصباح الفقيه بما حاصله :
«أن الجواب الأوّل إسكاتي والثاني غير حاسم لمادة السؤال إذ ما ذكره بيان
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١٩١.