لمعقولية جعل النصاب الثاني كليّا وإن اتحد مقتضاه لما قبله في بعض الأفراد والمقصود بالسؤال الاستفهام عن ثمرة جعل الأربعمائة نصابا كليا مع انه لو جعل الخمسمائة نصابا كليا لم يتداخل النصابان أصلا هذا». (١)
وأجاب المحقق بنفسه عن الإشكال بقوله في الشرائع : «وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان». (٢)
بيان ذلك أنه إذا كانت أربعمائة فمحل الوجوب مجموعها إذا المجموع نصاب ومحل الوجوب النصاب ولو نقصت عن الأربعمائة ولو واحدة فمحل الوجوب الثلاثمائة وواحدة والزائد عفو ، ويتفرع على ذلك جواز تصرف المالك في الزائد قبل إخراج الزكاة. هذا بالنسبة الى الوجوب.
وأما الضمان فهو أيضا متفرع على محل الوجوب فلو تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الزكاة جزء من مأئة جزء من الشاة ولو كانت ناقصة من أربعمائة وتلف منها شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية وكذلك الكلام على القول بالنصب الأربعة.
نقد صاحب المدارك لجواب المحقق عن الإشكال
وناقش في ذلك صاحب المدارك فقال ما لفظه :
«لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شيء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن كان الزائد عن النصاب عفوا إذ لا منافاة بينهما كما لا يخفى على المتأمّل». (٣)
وحاصل إشكاله يرجع إلى الإشكال في محل الوجوب وفي الضمان معا إذ حاصله أن الزكاة مشاعة في جميع المال فجميعه محل للوجوب ويتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن تفريط.
__________________
(١) مصباح الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥.
(٢) الشرائع ، ج ١ ، ص ١٠٨.
(٣) مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٦٤.