الصبرة وما لم يشخّص الصاع المبيع في صاع خارجي ليس للمشتري التصرف في الصيعان والصبرة فكأن المبيع صاع كلي في ذمة هذه الصبرة نظير الصاع الكلي المطلق الثابت في ذمة البائع وإن شئت قلت : المبيع صاع كلي مقيد بالصبرة ثابت في ذمة البائع فليس خارجيا ثابتا في الواقع وإذا لم يكن هو ثابتا في الخارج فعدم خارجية المشاع فيه بطريق أولى ، فلو قيل بشركة أرباب الخمس او الزكاة في المال الخارجي وثبوت حق لهم في الخارج فلا محالة ينحصر ذلك في الإشاعة في ما هو الثابت في الخارج وهو مجموع المال الخارجي دون النصاب المفروض بنحو الكلي في المعين. فلعل هذا ما أراده صاحب المدارك في مناقشته.
اللهم إلّا أن يقال : إن الشيء إمّا أن يوجد في الخارج بنفسه أو بمنشإ انتزاعه كجميع المفاهيم الانتزاعية فإن وجودها بوجود منشأ انتزاعها ، والسهم المشاع أيضا من هذا القبيل فإن الموجود في الخارج بنفسه هو ذات المقسوم بوحدته لا الأقسام والسهام ، نعم لما كان المقسوم قابلا للقسمة يكون وجود القابل بنفسه نحو وجود للمقبول. فالموجود بالفعل ذات المقسوم ، والأقسام موجودات بالقوة ويعتبر وجود المقسوم نحو وجود لها وهذا يكفي في الحكم عرفا بوجود الشيء وإذا اكتفي بهذا النحو من الوجود فنقول نظيره متحقق في الكلي في المعين فإن الصاع الكلي موجود بوجود الصبرة عرفا وإن لم يكن متميزا وموجودا بنفسه ولذا لو باع مالك الصبرة صيعانا بمقدارها يحكم عرفا بكونه واجدا لما باعه ولو باع أزيد من ذلك يحكم بعدم واجديته لما باعه.
وبالجملة الحكم بعدم وجود الكلي في المعين ينقض بعدم وجود السهم المشاع أيضا والحلّ كفاية الوجود التقديري والوجود بالقوة في كليهما فتدبر ، فان للبحث عن هذه المسائل محلا آخر. (١)
الفائدة السادسة :
حقيقة الإطلاق والتقييد في مقام الجعل
«إن الاطلاق في مقام الجعل والثبوت ليس امرا وجوديا بمعنى لحاظ
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١٩١ إلى ١٩٤.