وبالجملة المطلق عبارة عمّا يكون في مقام جعل الحكم تمام الموضوع ، بحيث كان النظر في هذا المقام مقصورا على ذاته ، وهذا لا ينافي لحاظ تماميته في المصلحة الموجبة لتماميته في الموضوعية قبل مرتبة الجعل ؛ وعلى هذا فلا تنافي بين الكلامين ، نعم ، الظاهر كون مشي الاستاذ ـ مد ظلّه ـ في باب اعتبارات الماهية أمتن من مشي هذا المحقق ، ولا سيما أنه يرد على ما سمّاه باللابشرط القسمي : أنّا وإن سلمنا أن الحاكم قبل جعل الحكم في المطلقات يلاحظ أن الماهية بنفسها تامة في المصلحة والموضوعية وليست مقترنة بوجود القيد ولا بعدمه ؛ ولكن لا يصير عدم الاقتران بوجود القيد ولا بعدمه من قيود الماهية ؛ بل الملحوظ حينئذ نفس الماهية ، غاية الأمر أنه تعلق لحاظ مستقل آخر بأن هذه الماهية غير مقترنة ، لا بوجود شيء ولا بعدمه ، من دون أن يصير الملحوظ بهذا اللحاظ قيدا للملحوظ بذاك اللحاظ المتعلق بالماهية ؛ إذ ليس كل مجتمعين في اللحاظ يجب أن يكون أحدهما قيدا للآخر ؛ وهذا بخلاف القسمين الآخرين ، ففي البشرط شيء مثلا يصير الإيمان الملحوظ باللحاظ الثاني قيدا للرقبة الملحوظة أولا ، لكونه من حالاتها ، فبطل ما سمّاه باللابشرط القسمي ، وعدّه أحدا من اعتبارات الماهية من أصله وأساسه ، فتدبر ، فإن المسألة دقيقة جدا ، ولأجل ذلك خرجنا من طور الاختصار. (١)
الفائدة السابعة :
اعتبارات الماهية بلحاظ آخر
«وإن تقسيم لحاظها انما هو لبيان أن معروض وصف الكلية في الذهن هو الملحوظ بأي قسم من اللحاظات الثلاث وعرفت أن الملحوظ في القسم الأوّل هو نفس الماهية بخلاف القسمين الآخرين ، فلا محالة يكون الكلي الطبيعي ـ أي الذي يعرضه وصف الكلية ـ هو الملحوظ في القسم الأوّل يعني نفس الماهية لكن مع حذف اللحاظ واعتبار الملحوظ فقط ، وأما على مذاق من جعل التقسيم لنفس الماهية وجعل المقسم نفسها والقسم
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٣٧٧.