الفائدة الثامنة :
ما هو الملاك في المتزاحمين
«محل البحث : حكم منذور التصدق لو تعلقت به الزكاة ، وبيان التزاحم بين ملاكي النذر والزكاة ، وأن الملاك في المتزاحمين هل ملاحظة الأهم والمهم منهما ، او المتقدم زمانا ، او شيء آخر؟
والمحتملات في ماهيّة النذر أربعة :
١ ـ أن يكون اعتباره تمليك العمل المنذور لله ـ سبحانه ـ
٢ ـ أن يكون اعتبار النذر ، «التعجيز» ، فالإنسان قبل النذر يقدر على أنحاء التصرف في ماله ، ولكن بنذر تصدقه على الفقراء يعجّز نفسه باختياره عن ساير التصرفات.
٣ ـ أن يكون اعتبار النذر ، المعاهدة مع الله ـ سبحانه ـ والمعاقدة معه نظير الشروط المتداولة بين الناس.
٤ ـ أن يكون النذر إلزام الإنسان نفسه على عمل وإيجابه على نفسه نظير إيجابه على غيره.» (١)
فهذه محتملات أربعة في ماهيّة النذر ، وقد عرفت (في ص ١٠٦ من كتاب الزكاة ج ١) تقوية الأوّل منها ومقتضاه صيرورة المال متعلقا لحق الله ـ تعالى ـ في نذر التصدق به فيصير كالعين المرهونة ويكون الحق مانعا من التصرف في موضوعه ، وأما على المحتملات الاخر فلا يستتبع النذر تملكا للغير ولا حقّا له ، نعم التكليف بالوفاء به يستتبع وجوب حفظ المال للتصدق به فينصرف عنه دليل الزكاة بعد ما تعيّن من قبل الشارع له قبل تعلقها مصرف خاص وبعبارة اخرى الأمر بالوفاء بالنذر في الحقيقة أمر بإبقاء المال ليصرف فيما نذر له فلا يشمله دليل الزكاة المتأخر وإن أبيت فالأقوى التفصيل بين نفوذ التكليف في الناذر وغيره فإن نفذ فيه وصار بسببه منقطعا من المال خارجا لم تتعلق الزكاة لما عرفت في بيان أخبار
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١٠٦.