اليتيم» عموم وخصوص مطلق وبين قوله : «لا زكاة في مال اليتيم» وبين دليل الزكاة في كل واحد من العناوين عموم من وجه ، بداهة أن الموضوع في دليل الزكاة جميع الناس واليتيم بعض من هذا الموضوع فالدليلان متعارضان.
نعم لو قال : «ما جعل الزكاة في مال اليتيم» كان حاكما نظير قوله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) إذ مفاد الدليل الأوّل ليس هو الجعل وان كان جعلا بالحمل الشائع فتقديم قوله «ليس على مال اليتيم زكاة» ليس من جهة الحكومة بل من جهة أنه يلاحظ مع قوله : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) ، وبعبارة اخرى مع مجموع الأدلّة المثبتة للزكاة لكونها بمنزلة دليل واحد فيكون خاصا بالنسبة إليه كيف ولو لوحظ مع كل منها فإما أن يقدم على الجميع فهو المطلوب أو تقدم هي عليه فيلزم طرحه أو يخصص به بعضها دون بعض فيلزم الترجيح بلا مرجح.
هذا مضافا إلى ما مرّ من أن الظاهر من الدليلين بعد جمعهما هو أن وجود المال مقتض للزكاة واليتم مانع عنها وفي أمثال ذلك يقدّم دليل المانع عرفا فهذا جمع عرفي يحكم به العرف بمناسبة الحكم والموضوع.
وعلى أيّ حال فقوله : «ليس في مال اليتيم زكاة» يدل على نفي الزكاة في جميع أموال اليتيم من النقدين والغلات والمواشي فكما لا تجب في نقديه لا تجب في غلاته ومواشيه أيضا والمال يعمّ الجميع وان كان يختلج بالبال قديما انه منحصر في النقدين. (١)
أنحاء اصطكاك الدليلين
«محل البحث : حصول ملك جديد لمالك النصاب. وتعرض سماحته ـ دام ظلّه ـ لبحث اصطكاك أحد الدليلين مع الآخر إما بالورود أو بالحكومة أو بالتعارض أو بالتزاحم.» (٢)
الأمر الرابع : اصطكاك أحد الدليلين مع الآخر إما بالورود أو بالحكومة أو بالتعارض أو بالتزاحم.
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٣٠ إلى ٣٢.
(٢) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٢٧١.