الفائدة الاولى :
حالات المكلف
«محل البحث : بيان حالات المكلف الملتفت إلى الحكم يعني القطع او الظن به او الشك كما صرح به الشيخ ، وأورد عليه في المتن بأن نفس الالتفات لا يكفي في حصول الحالات الثلاث إذ قد يلتفت الشخص إلى نسبة شيء إلى شيء ولا يلتفت إلى أنها واقعة أم لا؟ ، فحصول إحدى الحالات الثلاث إنما هو في مرتبة لحاظ الخارج وأنها واقعة فيه أم لا؟. ثم بين علّة تغيير صاحب الكفاية العنوان ب «أن البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف الخ ، وهي أن تقسيم الشيخ كان مظنّة أن يستشكل عليه بأنه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره بلحاظ أن الشاك ـ مثلا ـ ربما لا يكون مكلفا بما شك فيه ...»
ليس الإشكال عبارة عن تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره فإن عمدة الإشكال هو أن كلّا من القطع والظن والشك قد يتخلف عن الواقع فلا يكون تكليف في البين ولا ينحصر الإشكال ببعض الأقسام. ثم إن الظاهر عدم ورود الإشكال على ما ذكره في الكفاية إذ ليس مراده ، من وضع عليه القلم بالنسبة إلى هذا التكليف بل ليس مراده قدسسره المكلف الفعلي بل من له شأنية التكليف. فافهم. (١)
الفائدة الثانية :
أقسام القطع
«المبحث : قيام الأمارة مقام القطع فيما إذا كان موضوع الحكم بحسب
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٣٩٣.