واختار فيه الثاني للزوم التسلسل في الأحكام على الأوّل إذ لو كان مقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة موضوعا لحرمة شرعية اخرى فهذه أيضا تصير مقطوعة وتتعلق بها حرمة اخرى وبعد القطع بها أيضا تتعلق حرمة اخرى فيتسلسل الأحكام.
٢ ـ بعد نقل كلام الشيخ في المتن وهو ـ أن القطع حجة على القاطع ولو كان مخالفا للواقع ، وادعى عليه اتفاق كلماتهم ... ـ أورد عليه بأن معنى الحجيّة تنجيز الواقع ، وفي صورة المخالفة لا واقع حتى ينجّز ، فإطلاق الحجة عليه غير سديد ...»
نقد مواضع من كلام الأستاذ البروجردي قدسسره
أقول : يمكن أن يقع النظر في مواقع مما ذكره الأستاذ ـ مد ظلّه ـ :
الأوّل : ما ذكره أولا من : «أن ثبوت الحرمة لمقطوع الحرمة يوجب التسلسل».
وفيه : أنا لا نسلّم لزوم التسلسل ، إذ فعلية الحكم المتعلق بالموضوع يتوقف على تحقق موضوعه خارجا فثبوت الأحكام غير المتناهية يتوقف على تحقق العلوم غير المتناهية في ذهن العبد وحيث لا يتحقق هذا فلا يتحقق ذاك وبالجملة ، تنتهي سلسلة الأحكام بانتهاء سلسلة الالتفاتات.
الثاني : ما ذكره ـ مد ظلّه ـ في رد الشيخ أولا : «من إطلاق الحجة على القطع المخالف».
وفيه : أن الحجة عبارة عما يحتج به المولى على العبد ويصير سببا لاستحقاقه العقوبة وهذا يختلف على القولين فعلى القول بقبح التجري يكون القطع تمام الموضوع لذلك ولا أثر للواقع في إيجاب العقوبة فلا معنى لتنجّز الواقع إذ العقاب ليس دائرا مداره.
نعم : على القول بعدم قبحه يكون القطع جزءا للموضوع فيكون العقاب دائرا مدار الواقع المنجّز وليس معنى تنجزه إلّا صيرورته بحيث يستحق على مخالفته العقوبة. فافهم. (١)
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٤١٢.