التسهيل التي هي أيضا من أهمّ المصالح المنظورة. وبذلك تفترق الحجة الظاهرية عن العلم الوجداني بالتكليف الفعلي الحتمي. هذا.
وعلى هذا فاللازم ملاحظة أدلّة الأصول المرخصة وأنّها هل تشمل أطراف الحجة الإجمالية بحيث يرفع بسببها اليد عن إطلاقها أم لا؟
ولا نعني بذلك البحث عن أصل شمول أدلة الأصول لأطراف العلم أو الحجة الإجمالية ، إذ قد عرفت أنّ مرتبة الحكم الظاهري أعني الشك محفوظة في كل واحد من الأطراف. وإطلاقات أدلّة الأصول أيضا تشملها بالطبع ولكن قيّدنا ذلك بعدم لزوم المخالفة العمليّة للمعلوم في البين.
الفائدة العاشرة :
هل تجري الاصول المرخصة في أطراف الحجة الإجمالية؟
فالغرض في المقام هو البحث عن شمول أدلّة الأصول المرخّصة لأطراف الحجة الإجمالية بنحو يرفع بسببها اليد عن إطلاقها وإن لزمت المخالفة العملية لها.
فنقول : أمّا ما كان من قبيل حديث الرفع ونحوه فالظاهر عدم كفايته لرفع التكليف الثابت بالحجة الشرعية ولو إجمالا ، إذ إطلاقات الأدلّة الأوّليّة وعموماتها من قبيل الأمارات ، وهي تقوم مقام العلم شرعا في إثبات مفادها ، فمواردها تكون من قبيل ما يعلم تعبدا وليست مما حجب الله علمه عن العباد.
وبالجملة الأمارات تكون حاكمة بل واردة على الأصول العملية رافعة لموضوعها بناء على أن يراد بالعلم الحجة الشرعية بإطلاقها ، فتأمّل.
وكذا قوله عليهالسلام في موثقة مسعدة عن أبي عبد الله عليهالسلام :
«كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.» (١)
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٣١٣ ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، الحديث ٤٠.