أو عدم كونه ميتة. هذا ، مضافا إلى إمكان استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال ومملوكا يجوز فيه أنحاء التصرّفات فتكون تلك الاستصحابات حاكمة على استصحاب عدم الانتقال. وتوهّم عدم بقاء الموضوع لعروض الموت على الحيوان قد فرغنا عن جوابه في محلّه.» (١)
نقد جواب الأستاذ الإمام عن مناقشة المحقق الشيرازي
أقول : جوابه (ره) عن المناقشة يرجع إلى خمسة أجوبة :
الأوّل : أنّ الحكم بحلّيّة المشكوك فيه تكليفا يقتضي ترتيب جميع آثار الحلّيّة ، ومن جملة آثارها جواز البيع وصحّته.
الثاني : أنّ المقصود بالحلّيّة في الصحيحة وغيرها ليس خصوص الحلّيّة التكليفية بل الأعم من التكليف والوضع أعني الصحّة.
الثالث : أنّ جواز أكل الشيء وسائر الانتفاعات منه كاشف عن حكم الشارع بملكية هذا الشيء.
الرابع : أنّ ملكية الميتة وماليتها مما يحكم به العقلاء ولا نحتاج في الأمور العقلائية إلى إمضاء الشارع ، نعم له الردع عنها ، ولا دليل على الردع في المشتبه بعد تجويز الانتفاع به.
الخامس : استصحاب كون المشتبه قابلا للنقل والانتقال ومملوكا ، وهذا الاستصحاب حاكم على أصالة عدم الانتقال.
أقول : الجواب الأوّل لا يخلو عن إشكال ، إذ لو كان الموضوع لمنع البيع حرمة الشيء كان الحكم بحليّته ولو ظاهرا رافعا لموضوع المنع ولو تعبّدا فيحكم بصحة بيعه. ولكن المفروض ـ كما ذكره المناقش ـ أنّ الموضوع لمنع البيع هو عنوان الميتة الواقعية ، فما لم يحرز كونه مذكى لم يحكم بصحة بيعه. وبأصالة الحلّ لا يثبت هذا العنوان. نعم لو ثبتت الملازمة بين حلّيّة الشيء تكليفا وبين صحة بيعه صحّ ما ذكره.
وأحسن الأجوبة الخمسة الجواب الثاني. وتوضيحه : أنه قد مرّ في بعض الأبحاث السابقة
__________________
(١) المكاسب المحرمة للإمام الخمينى (ره) ، ج ١ ، ص ٥٩.