لا يصدق في حقّها انها امرأة مختلطة وإذا لم يصدق عليها هذا العنوان شملها عمومات الزكاة ، نعم لو كان يعتورها الجنون كثيرا في طول السنة يصدق عليها المختلطة عرفا فتدبر. (١)
الفائدة الثانية :
امور اختلف في حجّيتها الفريقان : (٢)
«محل البحث : بعد ما أشار الأستاذ ـ دام ظلّه ـ إجمالا إلى حجيّة الأدلة الأربعة الّتي اتفق الفريقان على حجيّتها تصدّى للبحث فيما اختلف الفريقان في حجيّتها.»
الأمر الأوّل ـ الإجماع بما هو إجماع واتّفاق
فعلماء السنّة يعتبرون إجماع الفقهاء بما هو إجماع حجّة مستقلة. ويستندون في ذلك إلى آيات وروايات :
أهمّها قوله ـ تعالى ـ : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً.)(٣)
وما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من قوله : «لا تجتمع أمّتي على ضلالة أو خطأ.»
فروى ابن ماجة في سننه ، عن أنس بن مالك ، عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «إنّ أمّتي لا تجتمع على ضلالة ، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم.» (٤)
وروى الترمذي بسنده ، عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إنّ الله لا يجمع أمتي ـ أو قال : أمّة محمد ـ على ضلالة ، ويد الله على الجماعة ، ومن شذّ شذّ إلى النار.» (٥)
ولم أجد في كتب الحديث للسنّة ما يشتمل على لفظ الخطأ ، نعم هو مذكور في كتب الاستدلال.
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٣٨.
(٢) راجع ولاية الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٥.
(٣) سورة النساء (٤) ، الآية ١١٥.
(٤) سنن ابن ماجة ، ج ٢ ، ص ١٣٠٣ ، كتاب الفتن ، باب السواد الأعظم ، الحديث ٣٩٥٠.
(٥) سنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، أبواب الفتن ، الباب ٧ ، الحديث ٢٢٥٥.