وجه إسناد الحجية إلى الإجماع
«محل البحث : حول حجية الإجماع ، وحيث إنها عندنا من جهة كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام فما معنى إسناد الحجية إلى الإجماع بما هو إجماع؟
وتوجيه هذا الإسناد في المتن.» (١)
أقول : وقال المحقّق (ره) في مقدمة المعتبر :
«وامّا الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم عليهالسلام. فلو خلا المآة من فقهائنا عن قوله عليهالسلام لما كان حجة. ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة ، لا باعتبار اتفاقهما ، بل باعتبار قوله عليهالسلام : فلا تغترّ إذا بمن يتحكم فيدّعي الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلّا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة.» (٢)
هذا وفي أول مبحث الإجماع من عدّة الشيخ (ره) قال :
«والذي نذهب اليه : أن الامّة لا يجوز أن تجتمع على خطأ وأن ما يجمع عليه لا يكون إلّا صوابا وحجة ؛ لأن عندنا أنه لا يخلو الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ...
فان قيل : إذا كان المدّعى في باب الحجة قول الإمام المعصوم عليهالسلام فلا فائدة في أن تقولوا : إنّ الإجماع حجة او تعتبروا ذلك بل ينبغي أن تقولوا : إن الحجة قول الامام عليهالسلام ولا تذكرون الإجماع.
قيل له : الأمر وإن كان على ما تضمّنه السؤال ، فإنّ لاعتبار الإجماع فائدة معلومة وهي أنه قد لا يتعين لنا قول الإمام في كثير من الاوقات فيحتاج حينئذ إلى اعتبار الإجماع ليعلم باجماعهم أن قول المعصوم داخل فيهم. ولو تعيّن لنا قول
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٥٢٩.
(٢) المعتبر ، ج ١ ، ص ٣١.