اجتهاد المدّعي وفتواه المستنبطة من الادلّة وان كانت المسألة خلافية. وإنّما عبّروا بالإجماع مماشاة للعامّة أو أرادوا بذلك ثبوت الاتفاق بالنسبة إلى نفس الدليل او القاعدة الكلية التي اعتمدوا عليها في إفتائهم. ويعبّر عن ذلك بالإجماع على القاعدة فتدبر. هذا.
الأقوال الأربعة في الإجماع
والأقوال في الإجماع عند أصحابنا ترجع إلى أقوال أربعة :
الأوّل : دخول شخص الإمام المعصوم في المجمعين والسماع منه. وهذا فرض نادر جدّا بل غير واقع.
الثاني : حكم العقل او الشرع بوجوب موافقة المعصوم عليهالسلام للمجمعين من باب قاعدة اللطف وأن رأيه عليهالسلام لو كان على خلاف ما عليه جميع فقهاء العصر لوجب عليه إظهاره عقلا او شرعا تحفّظا لوضوح الحقّ في كل عصر.
الثالث : حدس رأيه عليهالسلام عادة من اتفاق آراء الفقهاء المتعبّدين بالنصوص في جميع الأعصار وأنهم تلقّوه منه عليهالسلام أو وصل إليهم من قبله دليل معتبر واضح.
الرابع : حدس رأيه تصادفا في مورد خاص بالقرائن الموجودة أو بالأدلة الخاصّة القائمة عند المدّعي والأخبار الواردة في المسألة. ويظهر ممّن اعتذر عن وجود المخالف في مسألة بأنه معلوم النسب اعتماده على الإجماع من باب دخول المعصوم في المجمعين وممّن اعتذر عنه بانقراض عصره اعتماده عليه من باب قاعدة اللطف. (١)
المسائل التي كان الإجماع حجة فيها
«فقد تعرض سماحة الاستاذ ـ مد ظلّه ـ في كتابه «ولاية الفقيه ...» (٢) نقلا عن أستاذه الأكبر المرحوم العلّامة البروجردي قدسسره بما يلى»
وكان السيد الأستاذ المرحوم آية الله العظمى البروجردي ـ طاب ثراه ـ يقول مرّة بعد مرّة : «إن المسائل المعنونة في فقه الشيعة الامامية على قسمين :
__________________
(١) نهاية الاصول ، ص ٥٢٩ الى ٥٣١.
(٢) ولاية الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٩.