قال الشيخ الأعظم في الرسائل :
«ألا ترى أنّك لو سئلت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ إليك؟ فقلت : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر ... وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمّانين ، فقلت ما كان أكبر.» (١) هذا.
ولكن يرد عليه : أنّا لا نريد إثبات العموم بالأمر بأخذ المجمع عليه من المتعارضين ، بل بعموم التعليل. وظهور التعليل في العموم والإطلاق في المقام قويّ ، واحتمال الخصوصيّة فيه وحمل اللام على العهد مخالف للظاهر جدّا.
وأمّا ما في كلام المحقّق النائيني ـ قدس سرّه ـ من :
«أنّ المراد ممّا لا ريب فيه في المقام عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله من الشاذّ ، وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلّية ، لأنّه لا يصحّ أن يقال : يجب الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ما يقابله وإلّا لزم الأخذ بكلّ راجح بالنسبة إلى غيره ، وبأقوى الشهرتين وبالظنّ المطلق وغير ذلك.» (٢)
ففيه : أنّ حمل التعليل على عدم الريب الإضافي ممّا لا وجه له بعد ظهوره في عدم الريب بنحو الإطلاق. بل لا نتصوّر لعدم الريب الإضافي معنى صحيحا ، إذ الظاهر ممّا لا ريب فيه ما حصل اليقين أو الاطمئنان به ، وهذا مفهوم مطلق.
نقد ما استظهره المحقق الخوئي (ره) من المقبولة
وحمل المجمع عليه في المقبولة على الخبر الذي أجمع على صدوره من المعصوم فيكون المراد به الخبر المعلوم صدوره ـ كما في مصباح الأصول (٣) مخالف للظاهر أيضا ، لما مرّ من ظهور الرواية في الشهرة العمليّة أعني الظهور عند الأصحاب عملا وتلقّيهم بالقبول ، وهي كما مرّ
__________________
(١) فرائد الاصول ، ص ٦٦.
(٢) فوائد الأصول ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، في أقسام الشهرة وحجّيتها.
(٣) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ١٤١ ، المبحث الرابع في حجّية الشهرة.