رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وحديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قول الله ـ عزوجل ـ» (١)
ولا يخفى أنّ محل البحث في هذه المسائل هو علم الكلام وعلم أصول الفقه ، وغرضنا هنا ليس إلّا إشارة إجماليّة إليها ، فراجع مظانّها. (٢)
الأمر الرابع : القياس والاستحسانات الظنّية
فأكثر علماء السنة يعتمدون عليهما ، حيث إنّهم تركوا التمسك بأقوال العترة ولم يتمكّنوا من استنباط الفروع المبتلى بها من الكتاب والسنّة النبويّة الواصلة اليهم ، فلجئوا إلى الآراء والاستحسانات ، ولكن أخبار أهل البيت عليهمالسلام والروايات الحاكية لسيرتهم مليئة بالمعارف والأحكام والآداب ، بحيث تشفي العليل وتروي الغليل ومعها لا تصل النوبة إلى القياس والاستحسانات الظنية.
والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل العترة قرين الكتاب في وجوب التمسك بهما على ما دلّ عليه حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين.
وقد استفاضت بل تواترت أخبارنا على عدم حجّيّة القياس والآراء الظنيّة ، فراجع. (٣) ومن جملة أخبار الباب ما رواه الكليني بسنده ، عن عيسى بن عبد الله القرشي ، قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له : يا أبا حنيفة ، بلغني أنّك تقيس؟ قال : نعم. قال : لا تقس ، فانّ أوّل من قاس إبليس حين قال : خلقتني من نار وخلقته من طين. فقاس ما بين النار والطين. ولو قاس نوريّة آدم بنوريّة النار عرف فضل ما بين النورين وصفاء أحدهما على الآخر.» (٤)
ومنها : ما رواه بسند صحيح ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ السنّة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، يا أبان ، إنّ السنّة إذا قيست محق الدين.» (٥)
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٦.
(٢) ولاية الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٠ و٧١.
(٣) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٠ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ومستدرك الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي.
(٤) الكافي ، ج ١ ، ص ٥٨ ، كتاب فضل العالم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، الحديث ٢٠.
(٥) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥ ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠.