الاستدلال للتخطئة
ويدلّ على التخطئة ـ مضافا إلى وضوحها ، فإنّ الاجتهاد في الحكم واستنباطه متفرع على وجوده واقعا في الرّتبة السابقة ، فلا يعقل كونه تابعا له ـ روايات :
١ ـ ففي صحيح مسلم ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في وصاياه لمن أمّره أميرا على جيش أو سريّة : «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنّك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.» (١)
٢ ـ وروى الترمذي ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد.» (٢)
٣ ـ وفي نهج البلاغة : «ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ، ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعا ، وإلههم واحد ، ونبيّهم واحد ، وكتابهم واحد ...» (٣)
٤ ـ وفي الدر المنثور بإسناده عن الشعبي ، قال : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال :
«إني سأقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان ، والله منه بريء ، أراه ما خلا الوالد والولد.» (٤)
٥ ـ وقال عمر لكاتبه :
«اكتب : هذا ما رأى عمر. فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمنه.» (٥) ٦ ـ وقال ابن مسعود في المفوضة :
__________________
(١) صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١٣٥٨ ، كتاب الجهاد ، الباب ٢ ، ذيل الرقم ١٧٣١.
(٢) سنن الترمذي ، ج ٢ ، ص ٣٩٣ ، أبواب الأحكام ، الباب ٢ ، الحديث ١٣٤١.
(٣) نهج البلاغة ، فيض ، ص ٤٧٤ عبده ، ج ١ ، ص ٥٠ صالح ، ص ٦٠ ، الخطبة ١٨.
(٤) الدر المنثور ، ج ٢ ، ص ٢٥٠.
(٥) المحصول للإمام الرازي ، القسم الثالث من الجزء الثاني ، ص ٧٠ (في الاجتهاد).