الفائدة الاولى :
مفاد الأمر هل هو بسيط أو مركب؟
«في مسألة زكاة مال التجارة يبحث عن أنّها هل تكون مستحبا؟ وما الدليل على استحبابها؟ ، وأنّ الأخبار في ذلك متعارضة وهل يثبت الاستحباب بالجمع بين ما دلّ على ثبوت الزكاة فيه وما دلّ على عدم ثبوتها؟
ويبحث فيه أيضا عن مفاد الأمر وأنه هل هو بسيط او مركب من الطلب وخصوصية الوجوب؟» (١)
وتبعه (صاحب الوافي) على ذلك صاحب الحدائق فقال في ضمن كلام له :
«الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح. ومجرد إختلاف الأخبار ليس بدليل يوجب ذلك ، كما لا يخفى على المنصف. ومع ذلك فانه لا ينحصر الجمع بين الأخبار فيما ذكروه ، بل لا يبعد حمل الروايات المتقدمة على التقيّة ، حيث إن الوجوب مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد على ما نقله في المعتبر وفي صحيحة زرارة وموثّقة ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا ما يشير الى ذلك» (٢)
وقد مرّ من صاحب الحدائق نظير ذلك في الأخبار الدالّة على ثبوت الزكاة في الغلّات غير الأربع.
ومحصل كلامه بتوضيح منّا :
«أنّ صرف الجمع التبرعي لا يكون ملاكا للفتوى بشيء والاستحباب أيضا
__________________
(١) كتاب الزكاة ، ج ٢ ، ص ١٨٩.
(٢) الحدائق ، ج ١٢ ، ص ١٥٠.