تفقههم ، اطلاعهم في ضمن الجهاد على آيات الله وغلبة المؤمنين ... وردّ هذا الاحتمال في المتن ببعده عن ظاهر الآية فان ظاهرها أن المراد من التفقه هو البصارة في أحكام الله تعالى وحلاله وحرامه ...»
لقائل أن يقول : بناء على هذا التفسير (النفر للجهاد) ، إن المراد بالتفقه ليس هو الاطلاع على آيات الله ، بل على حلاله وحرامه فإن الناس إذا نفروا مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم او الوصيّ إلى الجهاد صار ذلك سببا لمزاولتهم معه مدة مديدة فيستفيدون احكام الله وحدوده كما يشاهد ذلك في الأشخاص المزاولين لأهل العلم كثيرا فإن ذلك سبب لبصارتهم في احكام الله تعالى. (١)
الاستدل ال بآية : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ...) ونقده
«محل البحث الاستدلال لحجية الخبر الواحد بمفهوم آية : إن جاءكم فاسق ...
والإشكال عليه بأن لازمه تخصيص مورد الآية من المفهوم إذ المورد من الموضوعات وقد ثبت بالدليل عدم حجية خبر الواحد العادل فيها ، وردّ ما أجاب به الشيخ ـ من أن خروج المورد ليس من قبيل التخصيص ، بل من قبيل التقييد ، أي حجية الخبر الواحد في المورد مقيد بضميمة عادل آخر معه ـ بأن مقتضى مفهوم الآية حجية خبر العادل مطلقا حتى في الموضوعات ، ولكن ثبت بالدليل خروجها ، إذ الحجة فيها هي البيّنة وليست هي مصداقا للعادل ، فمفهوم الآية مخصّصة بالنسبة إلى الموضوعات.»
لقائل أن يقول : إن كيفية أخذ المفهوم على طريقة الأستاذ ـ مد ظلّه ـ هو استفادة الدخالة من القيد المذكور في الكلام بحيث يرتفع به احتمال كون الحيثية المطلقة تمام الموضوع وذلك لا ينافي قيام قيد آخر مقام القيد المذكور ، مثلا قوله : «الماء إذا بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء» يستفاد منه أن حيثية المائية ليست تمام الموضوع في العاصمية وإلا كان التقييد بالكرّية لغوا ولكنه لا ينافي
__________________
(١) نهاية الأصول ، ص ٥٠٠.