الفائدة الثانية :
المبحوث عنه في البراءة أحد الجهات الثلاث
«١ ـ أنّ صرف احتمال التكليف هل يكفي لتنجزّه أم لا؟
٢ ـ أنّه هل تحقق من قبل الشارع في مورد الشك ما يوجب تنجز الواقعيات على فرض ثبوتها كالاحتياط أم لا؟
٣ ـ كلتا الجهتين معا. فبناء على الأولى لا مجال للاستدلال فيه إلّا بدليل العقل ولا مجال للاستدلال بالأدلّة الشرعية ...»
لا يخفى أن الحكم بكفاية نفس الاحتمال في التنجيز وعدمها وإن كان من وظائف العقل ولكن للقائل بالبراءة أن يستدل بالدليل الشرعي لرفع موضوع هذا الاحتمال بأن يستدل بحديث الرفع مثلا على رفع فعلية الأحكام في مورد الشك فيرتفع احتمال التكليف. (١)
البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية
«إذا شكّ في بلوغ الدراهم والدنانير المغشوشة النصاب ولا طريق للعلم بذلك فهل تجب الزكاة؟ ويبحث فيه عن إجراء البراءة العقلية والشرعية في الشبهات الحكمية والموضوعية ولزوم الفحص وعدمه في الثاني ؛ وأيضا عن الأقل والأكثر الاستقلاليين وانحلال العلم الإجمالي في بعض صور المسألة وجريان البراءة فيه.» (٢)
قبل البحث عن حكم الشك في المقام نبحث إجمالا عن البراءة في الشبهات الموضوعية وعن وجوب الفحص وعدمه فيها.
فنقول : نبحث هنا عن أمرين : الأمر الأوّل : الظاهر جريان البراءة الشرعية المستفادة من حديث الرفع في الشبهات الموضوعية أيضا إذ المرفوع ولو كان عبارة عن الحكم الشرعي يعمّ
__________________
(١) نهاية الأصول ، ص ٥٦٥.
(٢) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ٣١٥.