الحكم الكلي والجزئي معا وإنما الإشكال في جريان البراءة العقلية المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان في الشبهات الموضوعية ؛ فحكم الشيخ وكثير من الأساطين بجريانها فيها بتقريب أن مجرد العلم بالكبريات المجعولة في الأحكام الشرعية التي لها تعلق بالموضوعات الخارجية لا يكفي في التنجز وصحة العقوبة على المخالفة ما لم يعلم بتحقق الصغريات والموضوعات خارجا والموضوع فيها بمنزلة الشرط للحكم وكما لا يتحقق الحكم ما لم يتحقق الشرط والموضوع لا يتنجز ما لم يحرزا وإنما يتنجز باحراز الموضوع والحكم معا.
استدلال الأستاذ البروجردي (ره) لعدم جريان البراءة العقلية
في الشبهات الموضوعية ونقده
وخالف في ذلك سيدنا الأستاذ المرحوم آية الله البروجردي ـ طاب ثراه ـ وملخص ما أفاده :
«أن مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما إذا لم يصدر بيان من الشارع او صدر ولم يصل إلينا وما هو الوظيفة للشارع إنما هو بيان الكبريات والمفروض في المقام بيانها والعلم بها وليس تعيين المصاديق وظيفة له ، نعم لا يكون صرف العلم بالكبرى حجة ودليلا على حكم الصغرى إذ العلم بالحكم الجزئي يتوقف على احراز الصغرى والكبرى معا ولكن البحث ليس في الحجة بمعنى الوسط لإثبات الحكم الجزئي وإنما الكلام في الحجة بمعنى ما يصح أن يحتج به المولى في العقوبة والعبد في الاعتذار والمفروض ان المولى عمل بكل ما هو وظيفته من بيان الحكم وإيصاله إلى العبد فعلى العبد أن يمتثل بنحو يحصل غرض المولى.
فان قلت : بعد تعلق الحكم بالموضوع الكلي ينحل إلى تكاليف عديدة بعدد أفراد الموضوع فيرجع الشك في الموضوع إلى الشك في تكليف زائد والمرجع في الشك في التكليف هو البراءة.
قلت : لا نسلم كون مطلق الشك في التكليف موردا للبراءة العقلية إذ وظيفة الشارع ليست إلّا بيان الأحكام الكلية دون أفراد الموضوع.