«قلت : فهل عليّ إن شككت أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال : لا ، الحديث» (١). بل لعله إجماعي.
وأما في سائر الموارد فالظاهر وجوب هذا المقدار من النظر والأدلّة منصرفة عن الشك الذي يرتفع بمثله.
وأما الفحص أكثر من ذلك فقد ظهر من الرسائل أدلة ثلاثة على وجوبه :
الأوّل : بناء العقلاء على وجوبه في الأمثلة التي ذكرها.
الثاني : ما حكاه عن القوانين.
الثالث : بناء العقلاء على الفحص في موارد يوجب إهماله الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا بل الأوّل والثالث يرجعان إلى أمر واحد وهو بناء العقلاء على وجوبه في تلك الموارد.
نقد كلام المحقق القمّي والشيخ الأنصاري
اذا عرفت هذا فنقول : أما ما ذكره في القوانين من توقف الواجب المشروط على وجود الشرط لا على العلم به ففيه أنه مسلّم ولكنه لا يجدي في إيجاب الفحص لأنّ الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فيجري الأصل ، كيف؟ ومورد الأصل صورة كون الشرط نفس الاستطاعة مثلا والشك فيها ولو كان الشرط هو العلم بها ، قطعنا بعدم الوجوب في صورة الشك ولم نحتج إلى الأصل ولو كان صرف تعلق التكليف بالموضوع الواقعي موجبا للفحص عنه لبقاء فعليته في صورة الشك أيضا لكان موجبا للاحتياط أيضا بعده.
وأما ما ذكره الشيخ من بناء العقلاء على الفحص في الأمثلة التي ذكرها ففيه انه يكفي لعدم إجراء البراءة العقلية إلّا بعد الفحص وأما بالنسبة إلى البراءة الشرعية فلا ، إذ لو قال المولى : «أحضر علماء قم» ثم قال بعده : «رفع ما لا يعلمون» فلا نسلم كون بناء العقلاء بعد التوجه إلى الجملة الثانية على الفحص في موارد الشك ، اللهم إلّا إذا ارتفع الشك بصرف النظر والتوجه مما قربنا انصراف حديث الرفع ونحوه عن مثله.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٠٥٣ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.